الشهيد الثاني
362
مسالك الأفهام
وأما الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . فإن كان شيخا أو شيخة ، جلد ثم رجم .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 437 - 438 . ( 2 ) التهذيب 10 : 23 ح 71 ، الاستبصار 4 : 208 ح 780 ، الوسائل 18 : 386 ب ( 19 ) من أبواب حد الزنا ح 8 . ( 3 ) التهذيب 10 : 24 ذيل ح 71 . ( 4 ) المختلف : 756 .